وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة عمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل، ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة – في بيان اليوم السبت – إن الوزارة ستبدأ بهذا التعريف أولا من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجهه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وذلك من خلال عدة أخبار سوف تنشرها تباعا ثم تجميعها في دليل بعد الانتهاء منها، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.
وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن هناك تعريفات بنظام العمل والعمال السعودي يجب للعامل الوقوف عليها، حيث تعد السعودية أن الحدث هو الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، وما زاد على ذلك تعتبره بالغا.
وأضاف رمضان أن مصطلح اللجنة مقصود به الهيئة العمالية الابتدائية أو العليا لتسوية الخلافات العمالية..مشيرا إلى أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا، وفي حالة عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات كاستصدار إقامة مدون بها اسم صاحب العمل.
وأشار إلى أن صاحب العمل هو الذي يملك حق تنظيم الأجازة السنوية للعامل، وذلك وفقا لما نص عليه نظام العمل السعودي “مادة 109” وفقا لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، حيث يستحق العامل عن كل عام أجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، وأجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الأجازة بأجر يدفع مقدما ويتمتع بها في سنة استحقاقها ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقاk لمقتضيات العمل، وأن يخطر العامل بميعادها بوقت كاف لا يقل عن 30 يوما.
ولفت إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام أجازة العيد، وذلك وفقا للمادة “106”، والتي أوردت الحالات التي يجوز لصاحب العمل بشكل استثنائي وعدم التقيد بأحكام المادة ( 98 ) والتي تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا أكثر من ثماني ساعات في اليوم والمادة (104) الفقرة ” أ ” والتي تنص على أن يوم “الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية”.
وأوضح أن الحالات التي يجوز العمل بها هي أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والأوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافي خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار وزير، وفي جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من عشر ساعات يومية أو ستين ساعة أسبوعية.
ولفت إلى أنه إذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بأجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودي فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفقاk للمادة ( 239 ) والتي تنص على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة – بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
وأكد المستشار العمالي عثمان رمضان، أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء أجازته وفقا لما نص عليه النظام في المادة ( 118 ) والتي تنص على ” لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي أجازة من المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله الحق أن يحرمه أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما قد دفعه من أجر.
كما أن قانون العمل السعودي أجاز تأجيل أجازة العامل السنوية إلى سنة أخرى سواء كان ذلك بناء على طلبه وبموافقة صاحب العمل أو بناء على رغبة صاحب العمل فقط وذلك وفقاk للمادة (110).
وقال ” إنه يحق للعامل في الحصول على أجره عن أيام الأجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على أجازته عنها، كما يستحق أجرة الأجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق”.
وأضاف “أنه يحق للعامل الحصول على أجر في حالة حصوله على أجازة مرضية عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي الأشهر الثلاث وذلك خلال السنة الواحدة”.
وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل خلال فترة المرض إلا إذا استنفد العامل الأجازات المرضية المقررة نظاما دون أن يتماثل للشفاء، ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للعاملات لديه.